قطب الدين البيهقي الكيدري

268

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا وقع الفسخ ( 1 ) منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز . * * *

--> ( 1 ) في الأصل : إذا دفع الفسخ .